الشهيد الثاني
46
مسالك الأفهام
ولا يصح الصوم الواجب من مسافر يلزمه التقصير ، إلا ثلاثة أيام في بدل الهدي ، وثمانية عشر يوما في بدل البدنة ، لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا ، والنذر المشروط سفرا وحضرا ، على قول مشهور . وهل يصوم مندوبا ؟ قيل : لا ، وقيل : نعم ، وقيل : يكره ، وهو الأشبه .
--> ( 1 ) التهذيب 4 : 235 ح 689 : الاستبصار 2 : 102 ح 331 ، الوسائل 7 : 139 ب " 10 " من أبواب من يصح منه الصوم ح 1 . ( 2 ) المنتهى 2 : 586 . ( 3 ) الوسائل 7 : 124 ب " 1 " من أبواب من يصح منه الصوم ح 3 و 4 و 6 و 9 و 11 و 12 وفي ص 141 ب " 10 " ح 8 وفي ص 142 ب " 11 " ح 1 و 4 وفي ص 144 ب " 12 " ح 2 و 6 و 8 .